المادة 1257

معرف المادة: 2124

رقم المادة : 17

المادة 1257 – ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له فان لم يعين له اجل عد مقررا مدى حياة المنتفع وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين.

الموضوع: انتهاء حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين,تعیین اجل حق المنفعة به عنوان عمر المنتفع,انتهاء حق المنفعة بموت المنتفع