المادة 1255 – 1- المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبالنفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة.2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسمية التي لم تنشا عن خطا المنتفع، فانها تكون على المالك بلا جبر عليه، ويلتزم المنتفع ان يؤدي للمالك فوائد ما نفقة في ذلك، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
الموضوع: الزام المنتفع بتحمل التكاليف المعتادة والنفقات اللازمة للصيانة,تحمل المالك للتكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسمية,التزام المنتفع بدفع فوائد النفقات للمالك,استثناء الاتفاقات المخالفة