المادة 1253 – 1 – للمنتفع ان يتصرف في حقه معاوضة او تبرعا، ما لم يكن في السند الذي انشا هذا الحق احكام تخالف ذلك.2 – ويبقى حق الانتفاع بعد التصرف فيه قائما في شخص المنتفع، ويسقط لا بموت من تلقى المنفعة منه.
الموضوع: حق التصرف في حق الانتفاع,استمرار حق الانتفاع بعد التصرف,سقوط حق الانتفاع بموت المنتفع منه