المادة 63

معرف المادة: 21191

رقم المادة : 636

المادة 63 – لا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والوالدين والولد.

الموضوع: لا تجب النفقة مع اختلاف الدين,النفقة للزوجة,النفقة للوالدين,النفقة للولد