المادة 62

معرف المادة: 21190

رقم المادة : 636

المادة 62 – تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية او عقلية على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر حصصهم الارثية.

الموضوع: نفقة فقیر عاجز,وراثت اقارب موسر,نسبت سهم ارث