المادة 1252

معرف المادة: 2119

رقم المادة : 17

المادة 1252 – للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به وتوابعه، وله ان يستولي على ثماره مدة انتفاعه به وله نتاج المواشي، وعليه ان يعوض منها ما نفق من الاصل.

الموضوع: حق الانتفاع من الشيء وتوابعه,استيلاء المنتفع على الثمار ونتاج المواشي,تعويض ما نفق من الأصل