المادة 60

معرف المادة: 21188

رقم المادة : 636

المادة 60 – 1 – اذا كان الاب غائبا لا يمكن استيفاء النفقة منه، او كان له مال لا يمكن الوصول اليه، فرضت النفقة على من تجب عليه عند عدم الاب. 2 – تكون النفقة المذكورة دينا على الاب يرجع بها المنفق عليه.

الموضوع: فرض نفقه بر عهده شخص دیگر در غیاب پدر,دین نفقه بر عهده پدر در صورت عدم دسترسی به او