المادة 59

معرف المادة: 21187

رقم المادة : 636

المادة 59 – 1 – اذا كان للولد مال فنفقته في ماله. 2 – اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب. 3 – اذا عجز الاب عن النفقة كلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب. 4 – تكون هذه النفقة دينا على الاب يرجع بها المنفق اذا قدر الاب على الانفاق.

الموضوع: نفقت الولد من ماله,نفقت الولد على ابيه,عجز الاب عن النفقة,دين على الاب