المادة 58

معرف المادة: 21186

رقم المادة : 636

المادة 58 – تجب نفقة كل مستحق لها على من تجب عليه من تاريخ اقامة الدعوى، وللمحكمة ان تحكم بها من تاريخ الامتناع عن الانفاق قبل اقامة الدعوى بمدة لا تزيد على ستة اشهر.

الموضوع: وجوب نفقة مستحقین بر عهده شخص ملزم,تاریخ شروع نفقة از زمان اقامه دعوی,امکان صدور حکم نفقة از تاریخ امتناع از انفاق,حداکثر مدت زمان برای صدور حکم نفقة