المادة 57

معرف المادة: 21185

رقم المادة : 636

المادة 57 – 1 – الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2 – يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها، وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. 3 – اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة. 4 – للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم الثامنة عشرة من عمره. 5 – اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. 6 – للحاضنة التي انتهت حضانتها بحكم الفقرة (4) من هذه المادة ان تطلب من المحكمة تمديد الحضانة لحين اكمال المحضون الخامسة عشرة اذا ثبت ان مصلحة المحضون تقتضي ذلك. 7 – اذا ماتت الام او فقدت اهليتها او شرطا من شروط الحضانة انتقلت الحضانة الى الاب. 8 – اذا لم يوجد الاب او فقد اهليته او شرطا من شروط الحضانة او مات بعد انتقال الحضانة اليه، تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية في ذلك مصلحة المحضون. 9 – تسري احكام هذه المادة على الحاضن من غير الام والاب. 10 – لا يجوز سفر المحضون خارج العراق الا بموافقة الحاضن ومصادقة المحكمة.

الموضوع: احقية الام في حضانة الولد,شروط الحاضنة,حق الاب في النظر في شؤون المحضون,حق الاختيار للمحضون بعد الخامسة عشرة,تمديد الحضانة