المادة 56

معرف المادة: 21184

رقم المادة : 636

المادة 56 – 1 – تجب نفقة الولد على ابيه اذا لم يكن له مال. 2 – تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم. 3 – يبقى الاب مسؤولا عن نفقة الولد العاجز عن الكسب لعاهة بدنية او عقلية. 4 – تفرض نفقة الولد على الام اذا كان الاب عاجزا عن الانفاق.

الموضوع: نفقة الولد على الاب,استمرار نفقة الاولاد حتى الزواج أو الكسب,مسؤولية الاب عن نفقة الولد العاجز,نفقة الولد على الام في حالة عجز الاب