المادة 55

معرف المادة: 21183

رقم المادة : 636

المادة 55 – الاجرة التي تستحقها المطلقة عن حضانة الصغير تعتبر دينا في ذمة المطلق من تاريخ الامتناع عن ادائها.

الموضوع: اجرت حضانت,دین در ذمه مطلق,امتناع از پرداخت اجرت