المادة 52 – 1 – تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق او تفريق او فسخ من تاريخ وقوع الطلاق او التفريق او الفسخ. 2 – لا تجب نفقة العدة للمتوفى عنها زوجها. 3 – لا تسمع دعوى النفقة عن مدة العدة بعد مرور سنة من تاريخ الطلاق او التفريق او الفسخ.
الموضوع: نفقة العدة للمعتدة از طلاق یا تفریق یا فسخ,عدم وجوب نفقة العدة برای المتوفی عنها زوجها,عدم سماع دعوی نفقة العدة بعد یک سال از تاریخ طلاق یا تفریق یا فسخ