المادة 51 – تستحق المطلقة نفقة العدة على زوجها ولو كان الطلاق بسبب منها، ولا تستحقها اذا كان التفريق بسبب منها لامر يرجع الى معصية او كان التفريق بطلبها لخلاف مستحكم.
الموضوع: استحقاق المطلقة لنفقة العدة على الزوج,عدم استحقاق المطلقة لنفقة العدة في صورتین محددتين