المادة 50

معرف المادة: 21178

رقم المادة : 636

المادة 50 – 1 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين ان المحكمة قد حكمت بنفقتها فان كان الطلاق رجعيا تسقط نفقة الزوجية وتجب نفقة العدة. 2 – اما اذا كان الطلاق بائنا فتسقط نفقة الزوجية وتجب نفقة العدة وفق ما هو مقرر في المادة السابقة. 3 – اذا كان الزوج قد دفع النفقة المحكوم بها مقدما فتعتبر دينا له على الزوجة من تاريخ الطلاق.

الموضوع: سقوط نفقة الزوجية در طلاق رجعی,وجوب نفقة العدة در طلاق رجعی,سقوط نفقة الزوجية در طلاق بائن,وجوب نفقة العدة در طلاق بائن,دین نفقة پرداخت شده مقدماً بر زوجة بعد از طلاق