المادة 1249

معرف المادة: 2116

رقم المادة : 17

المادة 1249 يصح ان تملك منافع الاعيان دون رقبته سواء كانت الاعيان عقارا او منقولا.

الموضوع: تملك المنافع,الاعيان,عقار,منقول