المادة 1248

معرف المادة: 2115

رقم المادة : 17

المادة 1248 الاحكام التي تسري على الاراضي الاميرية بمقتضى النصوص المتقدمة، او مقتضى اي نص اخر تسري ايضا على الاوقاف غير الصحيحة التي هي من قبيل التخصيصات غير ان الاعشار والرسوم كرسوم الفراغ والانتقال وبدل المحلولات وغيرها تعود الى جهة الوقف لا الى خزينة الدولة.

الموضوع: الاحكام التي تسري على الاوقاف غير الصحيحة,الاعشار والرسوم تعود الى جهة الوقف,الرسوم كرسوم الفراغ والانتقال وبدل المحلولات