معرف المادة: 2113
رقم المادة : 17
الموضوع: نافذ بودن قانون تسویه حقوق الاراضی رقم 29 لسنة 1938,نافذ بودن قانون اللازمة رقم 51 لسنة 1932,نافذ بودن قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم 59 لسنة 1935,عدم تعارض احکام این قوانین با نص این قانون