المادة 1245
وزير المالية هو الذي يمثل الدولة في الدعاوى والمعاملات الخاصة بالاراضي الاميرية، من رقبة او حق تصرف او غير ذلك، اذا كانت الدولة طرفا في هذه الدعاوى والمعاملات.
الموضوع: تمثيل الدولة في الدعاوى والمعاملات,التمثيل القانوني من قبل وزير المالية,الأراضي الأميرية,الدولة كطرف في الدعاوى والمعاملات