المادة 1244

معرف المادة: 2111

رقم المادة : 17

المادة 1244 تنقضي حقوق العقر، اذا الت الى اصحاب الارض باي سبب كان ولا يجوز احياؤها ثانية.

الموضوع: تنقضی حقوق العقر,انتقال حقوق العقر به صاحبان زمین,عدم امکان احیای حقوق العقر