المادة 1242
1 – تبقى حقوق العقر بايدي اصحابها اذا كان تصرفهم فيها ثابتا بسندات معتبرة قانونا.
2 – ومن لم يكن بيده سند، وتحقق تصرفه في حق العقر مدة اربعين سنة، يعامل معاملة المتصرف بسند معتبر قانونا.
الموضوع: حقوق العقر بايدي اصحابها,تصرف في حق العقر مدة اربعين سنة