المادة 1241
1- لا يجوز ان تحال ارض قرية على شخص او اكثر ليتخذها ضعية له ما دام اهلها موجودين فيها غير ان القرية التي تشتت اهلها فاستحقت ارضهم بالطابو، ولم يمكن ارجاع القرية التي حالتها السابقة باسكان زراع جدد وتفويض الاراضي اليهم، تجوز احالتها على شخص او اكثر ليتخذها ضيعة.
2 – والضيعة، هي ارض زراعية واسعة بما تشتمل عليه من ابنية ومواشي وبذور وادوات زراعية فاذا مات صاحبها ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، وكانت تلك الابنية والمشتملات الاخرى قد الت الى الورثة، فان الارض تفوض اليهم ببدل المثل، والا فوضت الارض وحدها دون مشتملاتها لطالبها في المزايدة.
الموضوع: عدم جواز إحالة أرض قرية على شخص أو أكثر في حالة وجود أهلها,جواز إحالة أرض قرية بعد تشتت أهلها واستحقاقهم للأرض بالطابو,تعريف الضيعة كأرض زراعية واسعة تشمل أبنية ومواشي وبذور وأدوات زراعية,تفويض الأرض للورثة ببدل المثل في حالة وفاة صاحبها وعدم وجود أصحاب حق الانتقال,تفويض الأرض لطالبها في المزايدة في حالة عدم وجود ورثة