المادة 1240
تعامل معاملة الاراضي الاميرية الاماكن المتخذة من قديم مصايف ومشاتي يتصرف فيها الافراد ويدفعون رسوم المشتى والمصيف، اما المصايف والمشاتي التي يتصرف فيها اهالي قرية او اكثر بالاشتراك فتبقى مالا مشترك.
الموضوع: معاملة الاراضي الاميرية,تصرف الافراد في المصايف والمشاتي,رسوم المشتى والمصيف,المال المشترك بين اهالي القرى