المادة 1239

معرف المادة: 2106

رقم المادة : 17

المادة 1239 1 – اذا اقيم بناء موقوف على ارض اميرية احيلت بصفة مؤقتة الى جهة الوقف على ان يدفع مقاطعة سنوية، ما دام البناء قائما ثم اندثر البناء ولم يبق له اثر واهمل المتولي اعادة البناء ولم يؤد الاجرة فان الارض تصبح منحلة. 2 – وتسري احكام الفقرة السابقة ايضا اذا كانت الاشجار المغروسة على الارض الاميرية موقوفة.

الموضوع: انحلال الارض الموقوفة بسبب عدم اعادة البناء,احكام الاشجار المغروسة على الارض الاميرية الموقوفة