المادة 1237
1 – اذا كان لاحد حق التصرف في مصايف او مشاتي ثم اهملها في مواسمها، ولم يعط رسومها ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط وتصبح الارض منحلة.
2 – وكذلك اذا كان لاحد حق التصرف في مرعى ولم يحصد ولم يعط رسوم ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط ويصبح المرعى منحلا.
الموضوع: سقوط حق التصرف بسبب عدم الاستخدام,انحلال الأرض بسبب عدم دفع الرسوم,سقوط حق التصرف في المرعى,انحلال المرعى بسبب عدم دفع الرسوم