المادة 1237

معرف المادة: 2104

رقم المادة : 17

المادة 1237 1 – اذا كان لاحد حق التصرف في مصايف او مشاتي ثم اهملها في مواسمها، ولم يعط رسومها ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط وتصبح الارض منحلة. 2 – وكذلك اذا كان لاحد حق التصرف في مرعى ولم يحصد ولم يعط رسوم ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط ويصبح المرعى منحلا.

الموضوع: سقوط حق التصرف بسبب عدم الاستخدام,انحلال الأرض بسبب عدم دفع الرسوم,سقوط حق التصرف في المرعى,انحلال المرعى بسبب عدم دفع الرسوم