المادة 1236

معرف المادة: 2103

رقم المادة : 17

المادة 1236 1 – في حساب الثلاث سنوات التي تترك فيها الارض دون زراعة، لا تضم مدة السلف الى مدة الخلف بل تبقى كل مدة منفصلة عن الاخرى، ولا يسقط حق المتصرف الا اذا بلغت اية مدة منهما ثلاث سنوات, 2 – فاذا اهمل المتصرف سنتين متواليتين بغير عذر ثم افرغها الى اخر او مات وانتقلت الى اصحاب حق الانتقال فاهملها المفرغ له او اصحاب حق الانتقال سنتين متواليتين عقب السنتين الاوليين فان حق التصرف لا يسقط.

الموضوع: حساب مدة السلف والخلف بشكل منفصل,عدم سقوط حق التصرف بعد اربع سنوات من الإهمال,إهمال المتصرف وسقوط حق التصرف,حق الانتقال وعدم سقوطه بعد الإهمال