المادة 21
ا – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:
1 – الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء.
2 – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي.
3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
5 – الجرائم الارهابية.
6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.
ب – على المحكمة اذا رات ان الجريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها.
الموضوع: الجريمة السياسية,الجرائم العادية,الجرائم التي لا تعتبر سياسية,تبيين الجريمة السياسية في الحكم