المادة 1230

معرف المادة: 2097

رقم المادة : 17

المادة 1230 1 – اذا فرضت ارض اميرية منحلة لاحد من اصحاب حق الطابو ببدل المثل او رست مزايدتها على احد، فلا يجوز الرجوع في ذلك حتى لو ظهر من يعرض اكثر من بدل المثل او اكثر من الثمن الذي رست به المزايدة وحتى لو عرض ذلك قبل ان يعطي من فوضت له الارض سندا بحقه. 2 – لكن اذا فوضت الارض المنحلة لاحد من اصحاب حق الطابو او لمن رست عليه المزايدة بثمن فيه غبن فاحش خلال سنة واحدة من تاريخ التفويض ان يكلف من فوضت له الارض باكمال الثمن الى بدل المثل، فان امتنع فسخ التعويض وانتزعت منه الارض بعد ان يرد اليه ما دفعن من الثمن.

الموضوع: عدم جواز الرجوع عن فرض بدل المثل للأرض الأميرية المنحلة,حق المطالبة بإكمال الثمن إلى بدل المثل خلال سنة من تاريخ التفويض,فسخ التعويض وانتزاع الأرض في حالة الامتناع عن إكمال الثمن