المادة 1228

معرف المادة: 2095

رقم المادة : 17

المادة 1228 اذا لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو او اسقط هؤلاء جميعا حقوقهم فان الارض المنحلة تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من المطالبين.

الموضوع: تفويض الأرض المنحلة لمن يرسو عليه المزايدة,إسقاط حقوق أصحاب حق الطابو