المادة 1224

معرف المادة: 2091

رقم المادة : 17

المادة 1224 اذا كان صاحب حق الطابو محجورا فلا اعتبار لاسقاط حقه، سواء اسقطه بنفسه او بواسطة وليه.

الموضوع: عدم اعتبار اسقاط حق محجور,عدم اعتبار اسقاط حق به وسیله ولی,محجور بودن صاحب حق الطابو