المادة 1222

معرف المادة: 2089

رقم المادة : 17

المادة 1222 اذا تعدد اصحاب حق الطابو وتساووا في المرتبة فوضت الارض اليهم جميعا اليهم بالتساوي واذا اسقط احدهم حقه كان للباقين ان يطلبوا تفويض الارض جميعا لهم.

الموضوع: تعدد اصحاب حق الطابو,تساوی در مرتبه,تفويض الارض بالتساوي,اسقاط حق,حق درخواست تفويض