المادة 1222
اذا تعدد اصحاب حق الطابو وتساووا في المرتبة فوضت الارض اليهم جميعا اليهم بالتساوي واذا اسقط احدهم حقه كان للباقين ان يطلبوا تفويض الارض جميعا لهم.
الموضوع: تعدد اصحاب حق الطابو,تساوی در مرتبه,تفويض الارض بالتساوي,اسقاط حق,حق درخواست تفويض