المادة 1220
اذا مات المتصرف في ارض اميرية ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، فان ارضه تنحل ولاصحاب حق الطابو الاتي بيانهم، مرتبين واحد بعد الاخر، الحق في اخذها ببدل المثل خلال سنة من موت المتصرف:
اولا – ورثة المتصرف الذين يرثون الاشجار والابنية القائمة على الارض الاميرية، والتي لم تتبع الارض بل بقيت مملوكة للمتصرف.
ثانيا – شريك المتصرف في الشيوع في الارض الاميرية.
ثالثا – الخليط في حق الارتفاق للاراضي الاميرية.
خامسا – من له حاجة بالارض الاميرية من اهل القرية التي توجد فيها الارض، واذا تعدد اصحاب الحاجة من اهل القرية، ورغبوا جميعا في اخذها قسمت بينهم بالتساوي فاذا كانت الارض غير قابلة للقسمة، او كان في قسمتها ضرر اقترع بين الطالبين واعطيت من اصابته القرعة.
الموضوع: حق وراثت ورثة المتصرف درختان و ساختمان های موجود بر روی زمین امیری,حق شریک متصرف در شراکت در زمین امیری,حق ارتفاق برای اراضی امیری,حق نیاز اهل روستا به زمین امیری,تقسیم زمین امیری در صورت تعدد نیازمندان