المادة 117

معرف المادة: 20849

رقم المادة : 625

المادة 117 – 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولكل شريك في الشيوع ان يبيع حصته او يرهنها او يتصرف فيها بأي نوع من انواع التصرف بدون اذن الشركاء الاخرين، بشرط ان لا يلحق ضرراً بحقوقهم. 3 – وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من الشيء الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة.

الموضوع: شراکت در ملک مشاع,حق فروش و رهن سهم در ملک مشاع,انتقال حق به جزء مفرز در ملک مشاع