المادة 115

معرف المادة: 20847

رقم المادة : 625

المادة 115 – لا تشترط اية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعد لمرور الهواء ونفاذ النور دون ان يستطاع المطل منها على العقار المجاور.

الموضوع: عدم شرط مسافت برای باز کردن پنجره ها,اجازه عبور هوا و نور از طریق پنجره ها,عدم امکان مشاهده ملک مجاور از پنجره ها