المادة 114 – لا يجوز ان يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. وينتهي هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على المسافة المذكورة يطل في الوقت ذاته مطلًا مواجهاً على طريق عام.
الموضوع: لا يجوز ان يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل,ينتهي هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على المسافة المذكورة يطل في الوقت ذاته مطلًا مواجهاً على طريق عام