المادة 113 – 1 – لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، او من حافة المشربة او الشرفة. 2 – وإذا كسب احد بالاتفاق او بالتقادم حقاً في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار ان يبني على اقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل.