المادة 112 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. 2 – ومع ذلك فليس لمالك الحائط ان يهدمه مختاراً دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
الموضوع: لا يجوز للجار اجبار جاره على تحويط ملكه,لا يجوز للجار اجبار جاره على التنازل عن جزء من حائط,ليس لمالك الحائط ان يهدمه مختاراً دون عذر قوي