المادة 111 – 1 – لمالك الحائط المشترك ان يستعمله بحسب الغرض الذي اعد له، وان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته. 2 – فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي اعد له عادة، فنفقة اصلاحه او تجديده تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه.
الموضوع: استعمال مالک حائط مشترك بر اساس هدف تعیین شده,اجازه قرار دادن عوارض بر روی حائط مشترك,تعهد شرکاء به هزینههای اصلاح یا تجدید حائط مشترك,تقسیم هزینههای اصلاح یا تجدید بر اساس سهم هر شریک