المادة 110

معرف المادة: 20842

رقم المادة : 625

المادة 110 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما.

الموضوع: حق مالکیت بر املاک متلاصقه,اجبار به تعیین حدود املاک,تقسیم هزینه‌های تعیین حدود