المادة 109 – لا يجوز لمالك ارض لا منفذ لها الى الطريق العام او كان وصولها اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة، ان يطلب حق المرور في الاراضي المجاورة مقابل تعويض عادل، ولا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اقل ضرراً وفي موضع منه يحقق ذلك.
الموضوع: حق المرور,تعويض عادل,محدودیت در درخواست حق مرور,انتخاب مسیر با کمترین آسیب,موقعیت مناسب برای عبور