المادة 108

معرف المادة: 20840

رقم المادة : 625

المادة 108 – اذا اصاب الارض ضرر من مسقاة او مصرف يمر بها، سواء كان ذلك ناشئاً عن عدم الصيانة او عن سوء حالة المجاري، فإن لمالك الارض ان يطلب تعويضاً كافياً عما اصابه من ضرر.

الموضوع: حق مالکیت بر زمین,حق درخواست جبران خسارت,ضرر ناشی از مسقاة یا مصرف,عدم صیانت و سوء وضعیت مجاری