المادة 107 – يجب على مالك الارض ان يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري اراض بعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الاتية من الاراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عام، بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضاً عادلاً.
الموضوع: وجوب السماح بمرور المياه عبر الأرض,حق التعويض العادل عن مرور المياه,تنظيم استخدام المياه من الأراضي المجاورة,التزام مالك الأرض تجاه الأراضي البعيدة عن مورد المياه