المادة 106 – 1 – من انشأ مسقاة او مصرفاً خصوصياً طبقاً للأنظمة المعمول بها كان له وحده حق استعمالها. 2 – ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين ان يستعملوا المسقاة او المصرف فيما تحتاجه اراضيهم من ري او صرف، بعد ان يكون مالك المسقاة او المصرف قد استوفى حاجته، وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة ان يساهموا في نفقات انشاء المسقاة او المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة اراضيهم التي تنتفع منها.
الموضوع: حق استعمال مسقاة او مصرف خصوصي,اجازه استفاده از مسقاة یا مصرف برای مالکین مجاور,مشارکت در نفقات انشاء و نگهداری مسقاة یا مصرف,نسبت مساحت اراضی در مشارکت نفقات