المادة 105 – 1 – على المالك ان لا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار. 2 – وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف، على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
الموضوع: عدم افراط در استفاده از حق مالکیت,عدم امکان رجوع به جاره در مضار معمولی,حق درخواست رفع مضار فراتر از حد معمول,رعایت عرف و طبیعت املاک در رفع مضار,عدم مانعیت مجوزهای صادره از مراجع ذیصلاح