المادة 104 – المالك الذي يفرط في استعمال حقه لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير، الا اذا كان لا يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير، او كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، او كانت هذه المصالح غير مشروعة.
الموضوع: المالك الذي يفرط في استعمال حقه لا يكون مسؤولاً عن الضرر للغير,عدم مسؤولية المالك عن الضرر الناتج عن استعمال حقه,استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير,عدم تناسب المصالح مع الضرر,المصالح غير المشروعة