المادة 103 – 1 – للمالك ان ينتفع بالعين المملوكة وبثمارها وبنتاجها وبكل ما يتولد عنها. 2 – وللمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او كان ممنوعاً بمقتضى القانون.
الموضوع: حق مالکیت بر مال و ثمرات آن,اجازه تصرف مطلق مالک بر ملک,ممنوعیت تصرف مضر به غیر,ممنوعیت تصرف بر اساس قانون