المادة 101

معرف المادة: 20833

رقم المادة : 625

المادة 101 – لا يجوز لاحد ان يحرم احداً من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً.

الموضوع: لا يجوز حرمان أحد من ملكه,الأحوال التي يقررها القانون,الطريقة التي يرسمها القانون,التعويض العادل,الدفع مقدماً