المادة 100

معرف المادة: 20832

رقم المادة : 625

المادة 100 – 1 – يملك ملكية الارض ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون او جرى الاتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.

الموضوع: ملكية الارض,فصل ملكية سطح الارض عن ملكية ما فوقها وما تحتها