المادة 1181
1 – ينطبق على الشيوع في حق التصرف ما ينطبق على الشيوع في حق الملكية من الاحكام، الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة التصرف.
2 – تنطبق بنوع خاص، الاحكام المتعلقة بحقوق الشركاء والتزاماتهم وبمدة بقائهم في الشيوع وبادارة المال اشائع وبقسمته قسمة مهاياة.
الموضوع: الشيوع في حق التصرف,الأحكام المتعلقة بحقوق الشركاء,التزامات الشركاء,مدة بقاء الشركاء في الشيوع,إدارة المال الشائع,قسمته قسمة مهاياة