المادة 1178
لا يجوز ان يحرم المتصرف في ارض اميرية حق تصرفه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.
الموضوع: عدم جواز حرمان متصرف من حق تصرف در اراضی امیریه,شرایط قانونی برای حرمان از حق تصرف,الزام به پرداخت تعويض عادل قبل از حرمان